مرسوم رقم 157-98-2 صادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتفويض السلطة في ما يرجع لتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية.
الوزير الأول،
بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 162-97-1 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
تحدد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية بقرار يصدره وزير المواصلات بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
المادة الثانية :
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية,
الإمضاء : إدريس جطو.
وزير المواصلات،
الإمضاء : عبد السلام أحيزون.